لا يوجد قي التشريع المغربي – كما لا يوجد في التشريع الفرنسي – نص عام يقرر رية
المنقول بحسب المال على غرار ما فعل في العقار بالتخصيص ( مثلا ) بل إن صيغة
المنقول بحسب المال هي من صنع الفقه , لا من صنع التشريع[4].
وتعتبر هذه النظرية – في فرنسا – مستخلصة من قرارين لمحكمة النقض الفرنسية
صادرين في 25 يبراير 1824 و25 يبراير 1886 إلى أن أتى الأستاذ
ليحدد معالمها حين عالج الحجز على المنقول الذي من الممكن أن يقع على Frejaville
محصولات فلاحية أو ثمار ما زالت مرتبطة بأصولها .
المعدة فهي نظرية استخلصها الفقه والقضاء من النصوص الخاصة التي تعامل العقارات
للقطع والمباني المعدة للهدم والمحصولات الفلاحية المعدة للحصد وللجني معاملة المنقولات
لا باعتبار طبيعتها الحالية , وإنما باعتبار مالها في المستقبل , إذا كانت إرادة المتعاقدين
منعقدة على ما ستؤول إليه في القريب من فصل مؤكد عن أصل تباتها تصير به منقولات
بالطبيعة .
ويستفاد من أراء الفقه وأحكام القضاء التي اعتمدت كأساس لصياغة نظرية المنقول بحسب
المال , أن اعتبار العقار منقولا بحسب المال يتطلب توقر شرطين جوهريين :
1 – أن تنصرف إرادة الطرفين انصرافا حقيقيا وجديا إلى ما سيصبح عليه العقار بعد
العملية القانونية التي ستجري عليه , وذلك بالاتجاه إلى فصله عن أصل تباته واستقراره ,
بحيث تكون الإرادة متجهة إلى صيرورة العقار منقولا فعلا .
2 – أن يكون المصير المحقق للعقار بالطبيعة في نظر الطرفين , هو تحويله في القريب
إلى منقول بالطبيعة , فانصراف إرادة الطرفين إلى ما سيصبح عليه لا يكفي , بل يجب
- مع ذلك – أن يفصل العقار لكي يصبح منقولا بالطبيعة وبالمال , في مستقبل قريب ,
وان يكون مصيره المحتوم هو الانفصال الفعلي .
- لكن ومع توفر الشرطين المذكورين , ذهب الأستاذ Frejaville
إلى أن إرادة الطرفين لا يمكن أن تسري إلا بالنسبة للأموال التي هي عقارات بالطبيعة بصورة تبعية , كالبناء والنباتات , لكونه يعتبر أن المعيار
الموضوعي الذي يميز بين الأموال , يعد من النظام العام في علاقة الأطراف مع
الغير.
ويخالفه هذا الرأي الأستاذ الدكتور ازركي , إذ يقول :
" والحقيقة انه لو كان هذا المعيار من النظام العام لكان كذلك ليس فحسب إزاء الاغيار ,
بل حتى إزاء الأطراف " . معللا ذلك بأنه بإمكان الأطراف أن يتصرفوا في هذا المعيار
وبان كل عملية يرمي الأطراف من ورائها إلى إضفاء صفة منقول على عقار بنية فصله
عنه لا يغير الأصل أي الأرض .
وثانيهما أن هذا الإضفاء ينطلق من حقيقة حالية , وهي كون المال عقار بالطبيعة ليحقق
حقيقة أخرى مستقبلية , وهي صيرورة العقار بالطبيعة .
كذلك عرف الفقه الإسلامي ومند قرون خلت , ما يسمى اليوم عند علماء القانون المدني
" نظرية المنقول بحسب المال ".
حيث قال ابن سلمون في هذا الصدد : " يجوز بيع الأنقاض على أن تبقى غرر ".
إذن المنقولات بحسب المال , هي عقارات بحسب الأصل , لأنها عبارة عن أشياء
ثابتة , ولكن نية المتعاملين بشأنها تنصرف إلى فصلها عن مكانها . وذلك كما هو الشأن
بالنسبة للبناء الذي يبيعه صاحبه لمن ياخد أنقاضه , والأشجار التي تباع لمن يقطعها .
ويترتب على تبدل وضعية الشيء الثابت وقد كان عقار إلى منقول بالمال عدة أثار قانونية
يمكن إجمالها في ما يلي :
1) – إذا ثار نزاع بين المتعاقدين بصدد عقد موضوع التعامل فيه منقول بالمال , كان
الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه لا لمحكمة التي يقع في دائرتها ذلك المال ,
فالعبرة هنا بالطبيعة الجديدة التي أل إليها المال لا بالطبيعة التي كان عليها قبل الاتفاق ,
والدعوى هنا تعتبر دعوى منقولة لا دعوى عقارية .
2 ) – في حالة إبرام البيع معجل الثمن , فانه يجوز للبائع إذا لم يدفع المشتري الثمن ,
أن يسترد منه المبيع أو أن يمنعه من بيعه لان البيع هنا بيع منقول وانه في بيع المنقولات
دون منح اجل لدفع الثمن , اقر المشرع للبائع عند عدم أداء المشتري الثمن الحق في أن
يسترد المنقولات الموجودة في يد المشتري أو أن يمنعه من بيعها.
3) – لا يمكن لمن فقد حيازته لبعض هذه المنقولات أن يرفع دعوى الحيازة لاسترداد ذلك
الشيء , لان هذا النوع من الدعاوي يختص بالعقار ولا يكون موضوعه منقولا .